استنادًا للمادة رقم (70): إذا كان الحكم مبني على الصلح أو الاتفاق بين الخصوم فليس لهم حق الاعتراض أو الاستئناف على حكم
استنادًا للمادة رقم (70): إذا كان الحكم مبني على الصلح أو الاتفاق بين الخصوم فليس لهم حق الاعتراض أو الاستئناف على حكم
في حال كان المحكوم عليه غائبًا عن مجلس الحكم، فتحدد المحكمة موعد لإيداع الحكم في ملف القضية، ومن خلال هذا الموعد تبدأ مدة الاعتراض وفقًا لنص المادة رقم (57). وتحدد الدائرة موعد لاستلام نسخة الحكم وذلك وفقًا للمادة رقم (166)، فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه الاعتراض فإنه يكتسب الحكم القطعي
يجوز الاعتراض على:
-كل حكم صدر في جريمة الإدانة
-كل حكم صادر يخالف الكتاب
-كل حكم صادر يخالف السنة
-كل حكم صادر يخالف الأنظمة التي تتعلق بولاية المحكمة
بامكانك تقديم طلب استئناف او التماس اعادة نظر
مدة الاعتراض 30 يوما عدا الدعاوى المستعجلة, فمدة الاعتراض فيها عشرة ايام (المادة 187من نظام المرافعات الشرعية)
نعم يحق له ذلك خلال المدة النظامية المقررة (المادة 197 من نظام المرافعات الشرعية)